وتكفينهم ودفنهم ،
______________________________________________________
وأن يقال أيضا : فعل الواجب إذا لم يكن الإتيان به إلّا على الوجه الّذي يجب مثل أن لا يرتفع المرض إلّا بعلاج الطّبيب ، ولا يحصل السّتر إلّا بأن يحوك الحائك وغير ذلك ، لا يجوز له الأجر لوجوبه عليه ، وإلّا فلا ، فإنّه قد يكون هذا المرض يرتفع بنفسه بغير علاج ، أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله الطبيب ، ويمكن الستر بغير ما يحوكه الحائك بأن يفعله بغير المحوك ، وغير ذلك.
وأمّا دفع الضّرر ، فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه ، فلا معنى لعدم جواز أخذ الأجرة حينئذ لوجوبه ، فتأمّل.
هذا! بخلاف العبادات الّتي يحرم أخذ الأجرة (الأجر خ) عليها مثل التّغسيل ، فإنّه لا يمكن الخروج عن العهدة إلّا بالغسل الّذي أخذ أجرته.
ويمكن التّخصيص بالعبادات الواجبة الّتي لا يمكن ان تقع مقبولة عند الله إلّا بالنّيّة والإخلاص ، ولا يخرج عن العهدة إلّا بها ، مثل الصّلاة والغسل ، ويشكل بالدّفن والحمل وغير ذلك.
إلّا ان يقال : هنا أيضا ما خرج عن العهدة ، لعدم حصول الثّواب وذلك بعيد ، مع أنّه يجري في أكثر الواجبات ، فتأمّل.
ونقل عن السّيّد المرتضى ـ ره ـ جواز الأجرة على مثل التّكفين والدّفن لأنّه واجب على الولي ، ولا يجوز لغيره إلّا بأذنه. ومنع ذلك ـ بعد تسليم عدم الجواز إلّا بإذن الوليّ بأنّ الواجب الكفائي لا يختصّ بالوليّ ، وإنّما فائدة الولاية توقّف الفعل على إذنه ـ بعيد ، لأنّه ما يريد السّيّد من عدم الوجوب إلّا عدم جواز الفعل فإنّه إذا لم يكن جائزا فعله فلا يكون واجبا فيمكن الأجر.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه إذا أذن الوليّ يجب عليه ، فلا يستحقّ الأجرة ، لما تقدّم ، فتأمّل.
والمشهور أنّه يجوز أخذ الأجرة على الزّائد علي الواجب مثل زيادة الحفر على