ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب.
______________________________________________________
واما فائدة الخلاف فهي ظاهرة لا تحتاج الى البيان.
قوله : «ولا يكفى الحضور إلخ» أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا ، بل لا بد من التصريح فان السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو (١) ، في الرضا والإجازة ، أو في انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر.
ويعلم مما تقدم انه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج الى التصريح والتوكيل سابقا ، بل إذا علم رضا المالك واذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا ، وكذا في التصرف في مال الغير مطلقا.
فحينئذ لو وقع فضولي من احد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك المبيع والثمن لمن وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه ، لحصول العلم برضاء الذي كان حاضرا في العقد ، وأجازوا بطريق التقاص إذا تعذر الوصول اليه.
وكذا في جميع الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل ، فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسدا ، ولا يجوز التصرف فيه ، لانه ما كان الرضا الا بأنه بيع صحيح ، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر غير ذلك ، فتأمل واجتهد في الاحتياط.
قوله : «وللحاكم البيع على السفيه إلخ» لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة ، هو الإجماع ، وكونه إحسانا ولا سبيل على المحسن ، والضرورة لأنه قد يحتاج الى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص ، وقد يعلم رضا كل عاقل به ، فصار تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به ، ولأنه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه كأنه بالإجماع والاخبار مثل خبر عمر بن
__________________
(١) عطف على قوله (في بيع ماله).