ويجوز بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة.
______________________________________________________
قوله : «ويجوز بيع المبتاع إلخ» ظاهرها ان شرط العلم بالقيمة ، لجواز البيع بالزيادة والنقيصة.
ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن.
ويحتمل ان يريد بقوله : (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط خيار الغبن ، فيرجع الى ان العلم شرط اللزوم.
والظاهر ان المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي الى الإسراف وان كان عدم أدائهما إليه بأن ينضم اليه غرض صحيح شرعي ، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف والإسراف ، فتأمل.
ثم اعلم ان ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض وبعده في المكيل طعاما كان أو غيره ، أولا ، بيع تولية وغيرها.
والمسألة مشكلة ، وفيها أقوال ، والروايات مختلفة ، يمكن القول بالجواز كما هو الظاهر مطلقا ، مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام ، سواء أريد به الحنطة والشعير كما هو مصطلح في كلام البعض ، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا ، وبيع المرابحة ، إذ غير التولية أشد.
والوجه هو الجمع بين الأدلة ، فإن عموم القرآن والاخبار الدالة على جواز البيع ، يدل على الجواز ، مع الأصل والعقل المؤيد لهما ، وبان الناس مسلطون على أموالهم ، وحصول التراضي ، مع عدم المانع عقلا ، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
ويزيده تقوية ما ورد في الاخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه ، مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.