ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف ،
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة ،
______________________________________________________
الشيء على الواطي المالك ، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية الحامل بعد التصرف بالوطي الا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا إجماع ، وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مرّ ، فالمشهور غير بعيد ، فتأمل.
(الثاني) حلب المصراة ، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد ان تصرف بالحلب ، يجوز الرد مع التصرف ، وسيجيء أحكام العصرية.
قوله : «ولو تجدد قبل القبض إلخ» أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش ـ لو كان سابقا على العقد ـ بعد العقد وقبل القبض ، فللمشتري الرد بغير خلاف.
وهل له الأرش أيضا أم لا؟ ففيه خلاف ، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية حينئذ على البائع ، والعيب (أيضا خ) تلف للبعض فهو منه بالطريق الاولى.
ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون البيع والنماء في زمان الخيار للبائع ، وهو على ذلك القول أظهر.
ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البائع وادعاء الإجماع.
وحمل على إجماع العامة ، وهو بعيد بعدا واضحا.
قوله : «ولو ظهر العيب إلخ» دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما ، وكذا رد الجميع واما رد المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه ، مع انه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) الذي هو عيب لا يجب على البائع ارتكابه.