واقالة النادم والشهادتان والتكبير عند الشراء
______________________________________________________
والظاهر أن الكراهة في الغلاء فقط ، وأنّه لو كان سبب الرخص الايمان ـ أو التقوى ، أو العلم أو الفقر أو غير ذلك مما يحسنه العقل والشرع ـ لا يكون مكروها ، ولا يكون التسوية مستحبة ودليل استحبابها الاعتبار ، والخبر مثل خبر عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فاما ان يفعله بمن أبي عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا (١) والظاهران الشراء كذلك.
قوله : «واقالة النادم» وقد مر دليل استحباب اقالة النادم ، مشتريا كان أو بائعا ، ولأنها مستلزم لقضاء الحاجة وإدخال السرور في القلب ، فيحوز الفاعل بثوابهما أيضا والتارك يدخل فيمن قصر فيهما ، وذلك قبيح جدّا في المؤمن.
قوله : «والشهادتان إلخ» لعل دليل استحباب الشهادتين التبرك بهما ، وأنّه يكفي ان يقول : اشهد ان لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسوله ، وكأنه بعد الشراء للمشتري ، كالتكبير.
وما رأيت فيهما نصا في تعيين القول ولا في وقته ولا في قائله.
وأما التكبير فالظاهر أنّه مستحب للمشتري بعد الشراء ثلاثا ، قبل الدعاء لحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبّر ثمّ قل : اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك (٢) اللهم فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم اني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقا ، ثم أعد كل واحدة
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.
(٢) هكذا في جميع النسخ المحظوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل بعد قوله : (من فضلك) فصلّ على محمد وآل محمد اللهم إلخ.