.................................................................................................
______________________________________________________
السلام قال : «سألته (سأله رجل ـ كا) عن بيع الجواري المغنيات ، فقال : شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق» (١).
ورواية نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «المغنية ملعونة ، وملعون من أكل كسبها» (٢) وغيرها.
ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التّحريم ، ولعلّ الشّهرة تكفي ، مع الأخبار الكثيرة ، بل الإجماع على تحريم الغناء ، والتّخصيص يحتاج إلى دليل.
ويمكن أن يقال : الأخبار ليست بحجّة ، وإنّما الإجماع والشّهرة مع القيدين ، فلا حجّة على غيره ، والأصل دليل قويّ ، والاحتياط واضح.
وقد استثني الحداء (٣) ـ بالمدّ ـ وهو سوق الإبل بالغناء لها.
وعلى تقدير صحّة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط ، كما هو مقتضى الدّليل ، ويمكن التعدّي أيضا إلى البغال والحمير.
وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس ، إذا لم تتكلّم بالباطل والكذب ، ولم تعمل بالملاهي الّتي لا يجوز لها ، ولم تسمع صوتها الأجانب.
ويمكن التّحريم من جهة الكذب ، والعمل باللهو فقط ، لا الغناء ، وكذا الاستماع.
ويدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالّتي يدخل عليها الرّجال» (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٧) وفيه (سأله رجل).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).
(٣) حدا بالإبل حدوا وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها علي السير. مجمع البحرين.
(٤) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.