والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح ، وهو خمسة : الأوّل : بيع الأعيان النّجسة
______________________________________________________
الله قد أحسنت تقدير المعيشة» (١).
و «عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثّمرة ان نخرجها فنبيعها ، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم» (٢).
قوله : «والمحرّم ما اشتمل على إلخ» هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتّجارة ، فالخامس هو التكسّب بما اشتمل علي وجه قبيح ، ونهي الشّارع التكسّب بذلك نهي تحريم.
وهو أيضا خمسة أقسام.
الأوّل
بيع الأعيان النجسة وفي معناه : مطلق التكسّب ، كالخمر بناء على نجاستها ، وما في حكمها مثل النّبيذ ، قيل : هو الشّراب المخصوص المسكر المعمول من التّمر ، وهو يفهم من الرّوايات أيضا ، والفقّاع وهو المعمول من الشّعير ، والمسمّى به عندهم مع عدم العلم بأنّه حلال.
وكالميتة النجسة ، قال المصنف ره في المنتهى (٣) : «قد اجمع العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنّصّ والإجماع ، قال تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» (٤) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع ،
__________________
(١) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث (٢).
(٢) المصدر والموضع والباب نفسه ، الحديث ٣.
(٣) لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى ، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص (١٠٠٨ و ١٠٠٩).
(٤) سورة المائدة ، الآية ٣.