.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن الاكتفاء بمثلها في تعريفات الفقهاء ، لان غرضهم منها الإشارة إلى ضابطة للعارف ، وانها لفظية ، ومعلوم صحة حمل ذي النقل والانتقال على البيع حينئذ ، فليس من إطلاق المسبب على السبب ، اعنى الانتقال على البيع ، ولا يرد انه مجاز لا يجوز في التعريفات ، وان التعريف بالغاية انما يكون بالإتيان بما يناسب الغاية بالحمل على المعرف ، وليس هنا كذلك كما قيل ، وليس ذلك الغرض.
وما كان ينبغي التكلم بمثله ، وانما تكلمنا اقتداء بهم ، واشارة الى بعض المراد ، لعله يزول الاعتراض ، ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس والفصل ، لما عرفت المقصود.
مع ان ما قيل يندفع بأدنى تصرف كما لا يخفى ، وليس ذلك بهم.
وانما المهم الضروري المحتاج اليه هو بيان الاحكام وإثباتها بالدليل.
فاعلم ان الذي يظهر ، انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع ـ المملك الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور.
بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض ، وهو المذهب المنسوب الى الشيخ المفيد من القدماء والى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمه الله.
وهو المفهوم عرفا من البيع ، لانه كثيرا ما يقال في العرف ويراد ذلك ، بل انما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا ، ولهذا تسمع يقولون بعنا ويريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة ، بل بدون الشعر وبها ، ولهذا يصح أنه أوقع البيع بدون الصيغة.
وبالجملة الإطلاق واضح عرفا ، وليس ذلك المعنى المشهور في اللغة فإنه مسبوق باللغة ، وهو ظاهر ، ولا في العرف لما مر (١) ، ولا في الشرع بمعنى وجوده في
__________________
(١) من قوله قدّس سرّه : لانه كثيرا ما يقال في العرف إلخ.