ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم.
______________________________________________________
ثم انه لو أنكر ورجع لا يقبل رجوعه ، بل مع البينة أيضا ، لتكذيبه إياها بإقراره أولا.
ولو ادعى شبهة يمكن الصدق أمكن قبوله ، للظاهر ، ولعدم حصول العلم بمجرد إقراره أولا ، والظاهر القبول كما قيل.
واختلف في قبول إقرار اللقيط بالرق ، فقيل : لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه ، والظاهر القبول لما مرّ الا مع إظهار ما يدل على عدمه ، فيسمع الرجوع ، ومع البينة بالطريق الاولى.
وكذا في اعتبار الرشد في الإقرار بالرق ، فإن أكثر العبارات خالية عنه ، ولا يبعد اعتباره ، لعدم الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال ، فكذا في النفس بالطريق الاولى ، بل قد يستلزم القبول في المال ، بان يكون في يده مال أو يكسب ، فتأمل ، واحتمال إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (١).
قوله : «ولو أسلم عبد الكافر إلخ» يعني لو حكم بإسلام عبد كافر ، للكافر ، يكلف الكافر على بيعه جبرا ، من مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم (٢) كما تقدم في مسئلة عدم جواز شراء الكافر المسلم.
لعله لا خلاف فيه ، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ ، والأصل يقتضي العدم ولا يستلزم (٣) البيع عليه ، ذلك ، لانه قد يكون مشروطا.
نعم يمكن ان يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة ، ويوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة ، فتأمل.
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
(٣) يعني وجوب البيع على الكافر ، لا يستلزم وجوب الشراء على المسلم ، لان وجوب البيع قد يكون مشروطا بوجود المشتري.