وبيع السلاح لأعداء الدين
______________________________________________________
والرّواية في منع الشطرنج والنّرد كثيرة (١).
وفي رواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فقال : الرّجس من الأوثان ، الشّطرنج ، وقول الزور ، الغناء» (٢).
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال : انّ لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النّار ، إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأيّ شيء صاحب الشّاهين؟ قال : الشّطرنج» (٣).
وهذه موجودة في الفقيه أيضا (٤) ، وبطرق متعدّدة في الكتب.
ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام ، وهو اللّعب المحرّم ، والقمار والعبادة ، مع قصد ذلك في البيع ، وكذا مطلقا ، إلّا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود ، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا ، ولا شك في بعد هذا الفرض ، فيحرم مطلقا كعمله ، بل حفظه أيضا على الظّاهر ، ولهذا وجب كسرها.
ويحرم بيع السّلاح لأعداء الدّين ، ويدلّ عليه الاعتبار ، وأنّه معونة على الإثم والعدوان ، فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم ، مثل قطّاع الطريق والظلمة ، بل تحريم كلّ مائعان به على الظّلم ، ولو كان مدّة قلم مع العلم والقصد (٥) وهو
__________________
(١) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٥ ، و ١٠٢ ، و ١٠٣ ، و ١٠٤ ، والكافي ج ٥ ص ١٢٢ وج ٦ ص ٤٣٥. والباب (١٨) من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٠٢ ، الحديث ١.
(٣) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ الطبعة الحديثة ، ص ٦١ ، وجاء في الكافي ج ٦ ص ٤٣٥.
(٥) راجع الروايات الواردة في ذلك ، في كتاب التجارة من الوسائل ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٢ وما بعده.