والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك.
ولو كانت بفعله شاركه بقدرها ، وان لم تكن عينا.
______________________________________________________
ولو ظن ان المالك رضي لهذا المال بالبدل المعلوم فهو راض بان يتصرف فيه عوضا عما في يده ، فالأكل حينئذ ليس أكلا بالباطل ، بل بالرضا ، فإنه رضي بالتصرف فيه ، بان يجوز له التصرف في بدله وقد جوز صاحبه ذلك ، وعرف كل واحد عن صاحبه ذلك ، فحينئذ يجوز تصرف كل واحد في بدل ماله ، وان لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الاذن المفهوم مع البدل ، وكأنه يرجع الى المعاطاة والإباحة مع العوض من غير بيع ، ولا نجد منه مانعا ، غاية الأمر ان يكون لكل واحد الرجوع عن قصده الأول وأخذ ما له عينا وزيادة.
نعم إذا علم عدم الرضا الا بوجه البيع أو اشتبه ذلك ، يتوجه عدم جواز التصرف ، والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بالمكث عنده ، وكونه امانة على تقدير غيره.
ويحتمل جواز التصرف على تقدير التقاص أيضا في بعض المحال ، بان غاب المالك وامتنع الاطلاع عليه وإيصاله اليه وأخذ ما له منه ، كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة دليل الحكم المشهور بينهم ـ وهو جعل حكم المقبوض بالسوم والعقد الفاسد مثل الغصب في أكثر الأحكام حتى في إلزامه بالإيصال الى صاحبه فوريا فلا يصح عباداته في أول وقتها على تقدير القول بمنافاة حقوق الآدمي لها كما هو الظاهر ـ غير ظاهر ، فالحكم مشكل ، ولا شك انه ينبغي ملاحظة ذلك مهما أمكن ، فتأمل.
قوله : «والزيادة المتصلة إلخ» كالولد والسمن وغيرهما ، ومعلوم كونهما للمالك ، لأنهما تابعان للأصل.
قوله : «ولو كانت بفعله إلخ» أي لو كانت الزيادة بفعل القابض جاهلا ، فهو شريك المالك بالنسبة سواء كانت عينا مثل الصبغ ، أو لا مثل تعليم