ولو دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله حكم به لمولى المأذون ، الا ان يقيم احد الآخرين البينة بما ادعاه.
______________________________________________________
من البيع (البائع خ ل ئل) ، ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار (اختار كا) أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه ، وان لم يجد (يوجد كا) كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (١).
وقد عمل بها البعض كالشيخ وجماعة ، وفي مضمونها تأمل واضح ، لأنها مخالفة للأصول من وجوه ، لهذا تصدى الأصحاب لتأويلها لتوافقها.
وفي التأويلات أيضا تأمل ، والاولى تركها لعدم الصحة والعمل بأصول وقوانين المذهب ، وهو ظاهر وقد علم ، فتأمل.
قوله : «ولو دفع الى مأذون مالا إلخ» أي لو دفع شخص الى عبد مأذون في المعاملة والتجارة مالا واوصى بان يشتري به مملوكا ويعتق ويعطى الباقي ليحج عن الموصى ، فمات الموصى ، فاشترى المأذون أباه ، وأعتقه وأعطاه الباقي حتى حج ، ثم يدعى مولى المأذون أن الأب مملوك له لان عبده المأذون اشتراه ، ومولى الأب يدعى انه قد اشتراه بمالي ، بأن يكون وكيلا له أيضا بالاذن وله عنده مال ، أو انه أخذ الأب من مالي وأعطاه ابنه ليشتريه وغير ذلك ، وورثة الموصى انه اشترى بما دفعه الى المأذون مورثنا ، فهو اشترى بمالنا.
ففي رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السّلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل ألف درهم فقال له : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت ، فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.