وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا ، وان اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة ، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.
______________________________________________________
ولكن الظاهر ان مجرد تقدم البعض على البعض ـ ما لم يصدق التفرق بينهما عرفا وان حصل لغة ـ لم يضر لان الظاهر ان المراد هو العرفي ، ولان الغالب انه لا يحفظ النسبة التي كانت بينهما في مجلس العقد بعد مفارقتهما إياه ، سيما وقت صعود الحائط ونزوله ، ويمكن فهم جوازه من رواية منصور وعدم الضرر (التضرر خ) بذلك.
وكذا يصح لو تقابض وكيلاهما أو أحدهما مع وكيل الأخر قبل تفرق المتعاقدين ، وهو ظاهر لان الشرط وهو القبض قبل تفرق المتعاقدين ، وقد دل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (١).
وكذا لو أوقع الوكيل مع أحدهما ، أو الوكيلان وتفرقا غير المتعاقدين من المالكين وغيرهما وحصل القبض قبل تفرق المتعاقدين.
وبالجملة الشرط عدم تفرق المتعاقدين ، لا المالكين ولا غيرهما.
واعلم انه لو قبض البعض دون البعض قبله ، صح في البعض المقبوض وبطل فيما دونه ، ولكل منهما الخيار لتبعض الصفقة. قاله في التذكرة.
قوله : «وإذا اتحد الجنس إلخ» إشارة إلى شرط آخر لصحة بيع الصرف وجوازه ، وهو عدم زيادة مقدار أحدهما على الأخر مع اتحاد الجنس مطلقا ، سواء كان (أحدهما خ) الناقص أجود أم لا ، وسواء كان مع الناقص صنعة تكافئ الزيادة في الآخر أم لا ، لا مع اختلاف الجنس فإنه يجوز ويصح التعارض مطلقا بشرط اشتمال البيع على شرائط صحته.
ولعل دليل ذلك الإجماع المستند الى الاخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (والذهب بالذهب مثلا بمثل قيه) ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار (٢).
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ و ١ من أبواب الصرف ، الحديث ١.