ولو زاد متساوي الأجزاء ، فالزيادة للبائع.
______________________________________________________
موضع أخر ، وان لم يكن وثق في موضع ذكره.
وما فهمت ذلك وما بينه ، ولعله لا يكفي ، لأنه قدسي (١) عن الاجتهاد في تحصيل كونه ثقة ، لا انه ثبت عنده عدالته بالشهادة أو الممارسة ، ويشهد بذلك.
وفي متنها أيضا شيء ، الا انها غير بعيدة.
وفيها بعض الاحكام ، مثل لزوم البيع بعد التفرق ، وجوازه قبله ، وجواز البيع مع عدم ذرع الأرض ، وكذا في فرض الأصحاب هذه المسألة ، فافهم ، والخيار بين الرد وأخذ الموجود بحصته من الثمن كالأول ان لم يكن هناك ارض.
قوله : «ولو زاد متساوي الأجزاء إلخ» يعني لو اشترى متساوي الأجزاء ، مثل ان اشترى صبرة معينة من حنطة بخبر البائع على انه كذا قفيزا ، فان ذلك جائز ، والتصرف أيضا فيه كذلك قبل الكيل ، يفهم من التذكرة إجماعنا عليهما ، ان كاله المشتري وخرج زائدا عما قال زيادة فاحشة ، لا يتغابن ، ولا يتسامح بمثلها ، ولا تنسب الى تفاوت المكاييل ، فإنه لو لم يكن كذلك ، لكان للمشتري التصرف من غير اعلام ، للعرف بالتسامح في مثله ، وقد مرّ الأخبار المحمولة على ذلك أيضا.
فلا شك انه للبائع ، فيكون شريكا بالنسبة.
وحينئذ يمكن ان يكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالبيع مع الشركة ، للشركة التي هي عيب عندهم ، وتبعض الصفقة ، وعدمه ، لأصل اللزوم في البيع بأدلته.
والزيادة التي حصلت في المبيع ، مثل ان باعه قفيزا من صبرة ، فيحتاج الى الكيل ، وكأنه ما كيل ، ويحتاج التمييز اليه ، وعدم الكيل بعد ان باعه بالكيل ، لا تضر.
فالظاهر ان الزيادة أمانة ، لا مضمونة ، مع الاحتمال لما تقدم.
__________________
(١) هكذا في النسخ.