والكهانة
______________________________________________________
نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان يفعله ، بل يتخيّل ، كقوله تعالى «فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى» (١) مع أنّه لا ثمرة في ذلك ، إذ لا شك في عقابه ، ولزوم الدّية ، وعوض ما يفوت بفعل السّاحر عليه.
ويمكن أن يكون تعلّم السّحر للحلّ جائزا ، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه ، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين ، وقد أشار إليه في شرح الشّرائع عن الدّروس ومنعه في المنتهى.
ويدلّ على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال : «حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله عليه السلام ـ وكان ساحرا يأتيه النّاس ويأخذ على ذلك الأجر ـ فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر ، وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ، ومنّ الله علىّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجل ، فهو لي في شيء منه مخرج؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حلّ ولا تعقد» (٢).
قيل : الكهانة ـ بالكسر ـ قريب من السّحر ، قال فيه أيضا : الكاهن ـ هو الّذي له رئي من الجنّ يأتيه بالأخبار ـ يقتل أيضا ، إلّا ان يتوب ويحرم عليه أخذ الأجرة ، لما رواه السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ ، والرّشا في الحكم ، واجرة الكاهن» (٣).
لعله يريد قتل المستحلّ ، والّذي لم يتب. وإنّه لا خلاف فيه أيضا فلا يضرّ أيضا عدم صحة السّند.
__________________
(١) سورة طه ـ ٦٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٥).