ولو اشترى نسية أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ حالا على رأي.
______________________________________________________
فقال لهم أبي عليه السلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا (١).
وكأنه لما ورد عدم البأس بالمرابحة الغير المضافة إلى الثمن ، حمل ما تقدم على الكراهة فيه.
وهو في رواية علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق بالمرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس الحديث (٢).
والعجب ان الدليل قاصر عن الدلالة على الكراهة ، نقل في شرح الشرائع القول بالتحريم ، مع التصريح بالكراهة ، لأجله ، لعل عنده دليل غير ما نقلناه ، فتأمل.
قوله : «ولو اشترى نسية إلخ» يعني لو كان في البيع الأول أجل ، لا بد ان يخبر انه كان مؤجلا بكذا لأن الأجل له قسط من الثمن ، ولان تركه خيانة وغش ، فإن أهمل وترك ذكر الأجل ، كان كمن زاد في الثمن ، فكان للمشتري ثانيا الخيار ، قال المصنف : تخير المشتري بين الرد والأخذ بالثمن حالا ، كما مرّ في الزيادة على الثمن ، ولانه ليس بأعظم منه ، ولانه ما وقع البيع الا على الثمن حالا فلما تبين خيانته وغشه يكون للمشتري الخيار في الرد والرضا بما وقع.
هذا مقتضى القواعد ، واما مقتضى الرواية ، فهو ان له المتاع مؤجلا بمثل الأجل الذي اشتراه البائع أولا.
كأنه إرغاما لأنفه حتى لا يعمل الخيانة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١ وتمام الحديث (فباعهم مساومة).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.