ولو اشترى عبدا في الذمة فدفع اليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد منهما ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.
______________________________________________________
وانه لا بدّ من العقر لحصة الشركاء العشر أو نصفه.
وفي أرش البكارة تأمل ، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر ، فتأمل ، وكذا في غير هذه ، ولهذا سكت عنه الأكثر.
قوله : «ولو اشترى عبدا في الذمة إلخ» أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين ، فدفع البائع إليه عبدين بالوصف ليختار أحدهما ، فأبق أحدهما بعد ان وصل الى المشتري ، من عنده ، قيل : يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته ، بناء على ان المقبوض بالسوم مضمون ، على ما هو المشهور عندهم ، وان لم يكن دليله واضحا.
هذا ان لم يقصر ، فان قصر في الحفظ فالضمان ظاهر ، ويطلب ما اشتراه ، فان اختار الآبق أو الموجود فهو له ، والآخر للمالك.
وليس له عدم الرضا ان كان بالوصف ، وله طلب الموصوف ، بل يمكن عدم الضمان أيضا مع عدم التفريط ان لم يكن بالوصف ، لعدم كونه بالوصف ، فلا يكون مأخوذا بالسوم ، بل معه أيضا ، لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم ، إذ قد لا يكون هو راضيا ببعث الاثنين ، هذا.
ولما كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول ، مع عدم الصحة ، ما ذهب هنا إليها.
رواها الشيخ في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ، وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر ، وقد قبض المال ، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى