وان يبيع الناقص بمساوية من الزائد ويستوهب الزيادة.
ولا ربا بين الولد ووالده.
______________________________________________________
قوله : «وان يبيع الناقص إلخ» عطف مثل ما تقدم واشارة إلى التخلص عن الربا إذا أراد التفاضل في بيع الربويين ، مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير ، أو الجيد بالرديين وغير ذلك ، يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزائد.
وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة.
وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر الى الحيل وصورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا ، فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم.
الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم.
قوله : «ولا ربا بين الولد ووالده إلخ» عموم أدلة تحريم الربا يقتضي وجود الربا بين كل احد تصح بينهم المعاملة ولكن المشهور استثناء المذكورات ، ونقل الإجماع عن السيد بعد خلافه ، على عدم ثبوت الربا بين الولد ووالده ، مستندا إلى رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا (١).
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١.