ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأمان على المالك وغرم عشر القيمة مع البكارة والا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ورجع على البائع بالثمن وقيمة الولد دون العقر على رأى.
______________________________________________________
حتى يكون منافيا للأمان ، وهو ظاهر.
ويشكل تملك البائع الثمن أيضا ، إذ لا بيع بالنسبة إليه ، فلا يستحق العوض بوجه ، لانه ليس ما في يده ملكه ، فكيف يكون بيعا بالنسبة اليه.
ولأنه بالنسبة إلى المشتري ليس ببيع ، لعدم صلاحيته لملك البائع ، فكيف بكون بالنسبة إليه بيعا حقيقيا.
ومجرد كونه مأمونا داخلا بلاد الإسلام بالأمان لا ينفع ، لكون ما بيده معتوقا عليه.
والظاهر ان الكلام على هذا التقدير ، والا يكون بيعا وشراء حقيقين مع الأمان.
ويمكن كون التملك باعتبار اعراض المشتري ورضاه بذلك وتسليطه عليه.
وهو أيضا مشكل ، لأنه إنما أعطاه عوضا عن المبيع ، وهو لا يستحق ذلك فالظاهر بقاؤه على ملكه حينئذ.
وبالجملة مقتضى النظر عدم تملكه الثمن على هذا التقدير ، وعدم تحقق بيع شرعي أصلا ، لا بالنسبة اليه ولا بالنسبة إلى المشتري ، فتملكه أيضا للمبيع مشكل الا ان تفرض في دار يمكن التملك هناك بالتسلط.
فتأمل في إطلاق قول المصنف بأنه يملك بالتسلط ، وكذا في إطلاق قول المحشي.
قوله : «ولو ظهر استحقاق ما أولده إلخ» أي لو اشترى امة ظنا انها