ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا وفي النسية قولان.
وكل ما ثبت انه مكيل أو موزون في عهده (النبيّ خ) بنى عليه والا اعتبر البدل ، فان اختلف البدلان فلكل بلد حكم نفسه.
______________________________________________________
وتردد في الشرائع في النسية ، حيث قال : وفي النسية تردد.
قوله : «ويجوز التفاضل إلخ» الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في النسية ، وقد مرّ دليل طرفيه ، وان الظاهر هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة ، فتذكر.
قوله : «وكل ما ثبت انه مكيل إلخ» إشارة إلى ضابط الشرط الثاني وهو الكيل والوزن فقال : كلما ثبت انه مكيل أو موزون في عهده صلّى الله عليه وآله ، بني عليه ، اي فهو كذلك دائما ، ولا يتغير عن حكمه وان غيرهما الناس (والا اعتبر البلد) اي كلما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلّى الله عليه وآله ، فحكمه حكم البلدان ، فان اتفق البلدان فالحكم واضح ، وان اختلفت ففي بلد الكيل والوزن يكون ربويا تحرم الزيادة ، ففي غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل.
والظاهر ان الحكم للبلد ، لا لأهله ، وان كان في بلد غيره (١).
ولعل الأول مجمع عليه بين الأمة ، حتى حكى عن أبي حنيفة الحكم بعادة البلدان مطلقا ، ولكن نقل عنه أيضا المكيلات المنصوصة مكيلات ابدا وكذا الموزونات ما لم ينص عليه ، فالمرجع إلى عادة الناس.
فكان المراد بما في عهده ، ما ثبت علمه به وتقريره ، والا فلا حجية فيه.
ويحتمل ما كان عادة في زمنه مطلقا كما هو أكثر العبارات ، لان دليل
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (في بلد غيره) ما لفظه (وصرح بالإجماع في شرح الشرائع ، فهو محل التأمل بحسب القانون ، ولا نص على الظاهر ، وأدلة جواز البيع والأصل يقتضي العدم ، وعموم أدلة تحريم الربا يقتضي المنع ، مع دعوى الإجماع ، مع الاحتياط ، فلو لا دعوى الإجماع لأمكن ترجيح الأول ، وهو ظاهر).