والحياكة ، واجرة تعليم القرآن.
______________________________________________________
وأمّا كراهة الحياكة ، فللأخبار : حتّى روي : انّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون. وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه قال للأشعث بن قيس : حائك ابن حائك ، منافق ابن منافق ، كافر ابن كافر (١).
وقال الصّادق لأبي إسماعيل الصيقل ـ بعد أن قال : انا حائك ـ : لا تكن حائكا ، وكن صيقلا (٢).
ولعلّ المراد اتخاذ ذلك صنعة لما مرّ في غيره ، ولهذا قال في التّذكرة : «ويكره اتخاذ الحياكة والنّساجة صنعة» ، وللتبادر من الحائك ، والظاهر أنهما واحد ، نقل عن الصحاح : نسج الثّوب وحاكه واحد.
ويمكن اختصاص الكراهة بوقت الفعل ، فتزول الكراهة والوضيعة والرّذالة التي اتّصف بها الحائك بتركه ، كما يشعر به قوله عليه السلام «لا تكن حائكا» بعد أن قال : انا حائك.
واما دليل كراهة اجرة تعليم القرآن فهو النّهي الوارد في الأخبار ، مثل رواية حسّان المعلّم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التّعليم ، فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا ، قلت : الشعر (فالشعر ئل) والرّسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم ، بعد ان يكون الصّبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضّل بعضهم علي بعض (٣).
لعل المراد مع التساوي ، في الأجرة (٤) والشرط لا يجوز تفضيل البعض.
__________________
(١) نهج البلاغة ، الخطبة التاسعة عشر ، لكن فيها (حائك ابن حائك منافق بن كافر.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب (٢٣) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١) والحديث منقول بالمعنى.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
(٤) هكذا في النسخ المخطوطة ، وفي المطبوعة (وفي الأجرة) بزيادة الواو.