المطلب الثاني : في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة ، لا المعينة
______________________________________________________
الضمان ، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه.
ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس ان يمرّ على الثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد الحديث (١).
(وثالثها) ان لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه.
وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة ، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه.
ولو كان سند الجواز نقيا ، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا ، وهو حمل ظاهر.
وزاد بعض عدم علم الكراهة ، بل عدم ظنها أيضا.
وبعض كونه على الشجرة ، لا مقطوعا محروزا في حرزه.
وان كانت الأخبار مطلقة ، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ومحل الإجماع ، مهما أمكن ، هو المعقول ، فتأمل.
وينبغي ان يكون فيما لا سور عليه ولا الباب ، فلا يفتح الباب ولا يدخل السور بغير الاذن.
ويؤيده عدم دخول البيت الا مع الاذن.
ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالاذن ، ولكن الأحوط الاجتناب ، فتأمّل.
واعلم ان في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا ، لاحتمال كون الأكل جائزا ، مع تحريم الإفساد والحمل.
قوله : «كل حيوان مملوك إلخ» دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١٢.