ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح ، بأزيد وانقص حالا ومؤجلا.
______________________________________________________
فينبغي أما العمل بمضمونها وفيه بعد ، واما تأويلها ، فتأمل.
قوله : «ولو باع نسية إلخ» الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الإنسان ما باعه نسية قبل الأجل بأزيد مما باعه ، أو انقص ، والمثل حالا ومؤجلا ، بجنس ما باعه وبغيره ، بشرط ان لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه.
فكان الإجماع دليله ، وكذا أدلة صحة العقود ، مثل (أَوْفُوا) (١) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) و (الناس مسلطون على أموالهم) (٣) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٤) وغير ذلك ، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
والظاهر ان البطلان مع الشرط كذلك (٥) ، وان لم يتم ما استدل به من لزوم الدور ، وعدم قصد الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده.
إذ الدور انما يلزم ان لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط ، والذي تقرر عندهم توقف سقوط خيار المشترط ولزوم العقد على ذلك الشرط ، لا صحته ، والا يشكل الأمر في شرط العتق ونحوه ، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرائع.
وان أمكن دفعه بان الظاهر من الشرط في العقد ، والبيع بالشرط هو توقف صحته ، لا لزومه وما قيل من اللزوم في المواضع ، للإجماع وغيره ، وقد لا يسلم الإجماع هنا على كونه شرطا للزوم.
وكذا القصد ، فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه ، فلا شك في عدم تحقق القصد بإخراجه عن الملك ، لانه مشروط فلا يحصل قبله ، فتأمل.
__________________
(١) سورة المائدة ـ ١.
(٢) سورة البقرة ـ ٢٥٧.
(٣) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ وص ٤٥٧ ح ١٩٨ وغيرهما فلاحظ.
(٤) سورة النساء ـ ٢٩.
(٥) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (قد أشير إليه في شرح المتن للشهيد رحمه الله).