ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة.
وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها.
ولكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ولو تقابل الضرر ان قدمت مصلحة المشتري.
______________________________________________________
قوله : «ولو أبر البعض إلخ» أي لو أبر بعض النخيلات من بستان دون البضع ، وباع الكل ، انتقل ثمرة الغير المؤبرة إلى المشتري ، لا ثمرة المؤبرة ، وجهه ظاهر مما تقدم.
واما لو أبر بعض الطلع من نخلة واحدة ثم باعها ، فالظاهر انه لم ينتقل إليه شيء ، بل الكل للبائع ، ذكره في التذكرة ، لصدق البيع بعد التأبير المستلزم لكونه للبائع ، وللأصل ، وعدم العلم بخروجه للإجماع ونحوه.
قوله : «وللبائع إبقاء الثمرة إلخ» أي في كل موضع حكم بكون الثمرة للبائع مع كون الأصل للمشتري ، يجوز للبائع إبقاء ثمرته الى وقت أخذه العرفي.
دليله ظاهر ، فان كون الثمر له يقتضي ذلك ، فإن الأصل والقاعدة اقتضى بقاء هذه الثمرة إلى أوانها ، ومع ذلك تصدى المشتري للشراء.
والظاهر عدم الفرق بين كون المشتري عالما بالمسألة أم لا ، لعدم الضرر المنفي.
قوله : «ولكل من البائع والمشتري إلخ» وذلك ظاهر ، لحصول النفع وعدم الضرر على الأخر. وكذا مع عدم النفع أصلا لمن يريد السقي مع عدم ضرر الآخر بوجه.
ولكن إذا حصل الضرر لأحدهما بالسقي ، وللآخر بعدمه ففيه التأمل ، ولا يبعد ترجيح جانب المشتري ، لانه اشترى لينتفع (انما اشترى لان ينتفع خ ل) بالمشتري ، والظاهر ان البائع قد أقدم على البيع لذلك وان حصل الضرر على نفسه ، فتأمل.