البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
٢٧١/٩١ الصفحه ١٨٤ : العقود مع التراضي ، وعدم التفاوت الا قليلا كما في
الموازين.
ورواية هشام بن
سالم وابن مسكان جميعا (كأنها
الصفحه ١٨٥ :
في التهذيب (سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه)
الصفحه ٢٠٠ : سندهما غير سالم ، وفي الدلالة أيضا تأمل.
ولكن يدل عليه
أيضا صحيحة سليمان بن خالد (وان كان فيه أيضا قول
الصفحه ٢٠٣ : بن شعيب حتى يحمل على بعد الظهور وقبل
البدو كما قاله في الدروس ، حيث قال : فالمشهور عدم جوازه أزيد من
الصفحه ٢١٦ : الرحمن بن أبي عبد الله في باب بيع الماء من التهذيب عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى
الصفحه ٢٦٤ : تدلان على
المقدار.
وكذا رواية
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم
الصفحه ٢٦٥ : غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.
مثل ما في
صحيحة سعد بن سعد الأشعري : وعن ادنى ما يجزي من
الصفحه ٣٠٤ : التهذيب بعد
نقل الاخبار هكذا (قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما
قدمناه : من انه لا
الصفحه ٣١٢ : (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
شعيب العقر العقرقوفي عن أبي بصير).
الصفحه ٣٤٥ : بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته ، جائز مطلقا ، فلا وجه
لمنعه مجتمعا.
ولان محمد بن
إسحاق بن عمار
الصفحه ٣٥٢ : الدروس
، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل.
ويؤيده ما في
موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد
الصفحه ٣٦٦ : تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (١).
ولا يضر اشتراك
محمد بن قيس لما مرّ غير مرة.
مع ان هنا
أخبارا كثيرة
الصفحه ٣٨٤ : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (١) ، أي في البيع.
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٤٢٤ : والا لم يمكن الأرش مع ثبوته في كل معيب.
وأصل التعريف
مأخوذ مما روى عن الحسين بن محمد عن السياري قال
الصفحه ٤٥٥ : الزيادة مطلقا ، ويتم الدليل ، فتأمل.
وروى في الفقيه
عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه اليه صحيح