حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص........................... ٣٣٦
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه...................... ٣٤٤
الثاني : في السلف
وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه
اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة............................... ٣٤٦
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق................................................ ٣٤٧
اعتبار تقدير المبيع.......................................................... ٣٤٧
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر.................................... ٣٥٠
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به..................................... ٣٥١
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان................................ ٣٥٢
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول.............................................. ٣٥٢
الثاني : في الاحكام
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود....... ٣٥٤
جواز السلف في شاة لبون................................................... ٣٥٧
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر ... الخ................. ٣٥٨
حكم ما لو قال : إلى ربيع أو الخميس مثلا.................................... ٣٥٩
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم...................... ٣٥٩
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد.......................... ٣٦٢
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس....... ٣٦٣
لو اختلفا في القبض........................................................ ٣٦٤
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام.................................... ٣٦٥
ويجوز اشتراط سائغ في السلف............................................... ٣٦٧
الثالث : في المرابحة والمواضعة
وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما............................. ٣٦٨