.................................................................................................
______________________________________________________
التلف في ملك المشتري ، للاستصحاب وأصل عدم رجوعه الى ملك البائع ، وعدم الفسخ من الرأس أو الإن ، وبقاء البيع ، وحينئذ لما تعذر التسليم ينبغي ان يكون على البائع المثل أو القيمة ، ويكون الثمن له ، والمبيع يكون تالفا في ملك المشتري مضمونا على البائع ، ويكون النماء له الى حين التلف ، ومؤنة التجهيز عليه.
ويؤيده انه كما ان النفع له يكون الضرر أيضا عليه.
وأيضا ما قيل في التذكرة وغيرها : انه لو أتلفه أجنبي ، فالمشتري مخير بين فسخ العقد لتعذر التسليم وبين إبقائه وأخذ القيمة أو المثل من المتلف.
وأيضا انهم قالوا : ان إتلاف المشتري قبض له.
وأيضا عدم حصول العلم بالانتقال الى ملك البائع ، وانه كان الى زمان التلف محكوما بأنه ملك المشتري ، فالانتقال اليه قبل التلف يحتاج الى ناقل ، وليس ، فلا انتقال ، والابطال والتلف المتأخر لا يمكن ان يكون سببا للانتقال ، وكذا كونه سببا للانفساخ من الرأس ، إذ لا بد من سبب له ومن ناقل الى ملك البائع ، والتلف لا يصلح لذلك ، ولا ما يقاربه ، وكشف ذلك بالموت ، يحتاج الى ناقل غير الكاشف ، وهو ان كان موجودا قبل التلف ، فيكون الانتقال معلوما قبله ، وان كان يوجد حين التلف ، فلا سبب.
ويبعد ان يقال : ان السبب كان غير التلف ولا ما يقاربه ، بل أمر أخر موجود حين البيع ، أو بعده قبل التلف ، وما حصل العلم به الا بعد الموت.
إذ شرائط صحة العقد وبطلانه وإبطاله محصورة عندهم فتأمل وهم اعلم ، ولا يضرك ما قلنا.
ثم ان الظاهر عدم الفرق بين المبيع والثمن ، فحكم الثمن المعين حكم المثمن المعين ، فلو تلف عند المشتري قبل القبض حكمه حكم المبيع ، وان الأكثر سكتوا عنه ، إذ معلوم ان ذلك الحكم في المثمن المعين ، ولا يجري في المثمن الذي في الذمة ،