.................................................................................................
______________________________________________________
لا إجارتها لمن كان عمله ذلك.
والتّحريم حينئذ ظاهر ممّا تقدّم ممّا يدلّ علي تحريم المعونة على الإثم والعدوان.
وتدلّ عليه أيضا رواية جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره» (١).
وهي محمولة علي الشّرط ، لضعفها ، ولدليل عدم التّحريم لمن يعمل ذلك بدون الشرط ، وهو الأصل.
وحسنة ابن أذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : لا بأس» (٢).
وعموم أدلّة جواز الإجارة والبيع مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» (٣).
هكذا ظاهر بعض العبارات ، ويمكن أن يقال : ينبغي عدم النّزاع في عدم تحريم الإجارة مثلا ممن يحمل مع العلم بعدم الحمل ، بل مع عدم العلم ، والظّن بالحمل.
ثمّ إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلي غيره منعه من ذلك من باب النّهي عن المنكر مع شرائطه ، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرّم ، وكان قصده ذلك.
ولا يبعد كراهة الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظّالمين والفسّاق ،
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٩ ، الحديث ١ ، وفيه : صابر بدل جابر ، وكذا في التهذيب ج ٧ ص ١٣٤ وفي بعض نسخ التهذيب. وفي الكافي ، والاستبصار : جابر ، راجع الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٥.
(٢) المصدر والموضع السابق ، الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة ، الآية ٢٧٥.