.................................................................................................
______________________________________________________
فيمكن ان يكون ذلك الرد جبرا لذلك.
وما أجد هنا شيئا من المخالفة غير ما تقدم.
وقد جعله (١) في شرح الشرائع مخالفة لمقدمات وذكرها وما فهمتها ، وهو اعرف ثم قال : لذلك حمل البعض الحكم في الحمل الذي يكون من البائع ـ فظهر كونها أم ولد فبطل البيع وصار الدخول في ملك الغير ، وحينئذ يكون الرد واجبا ، بل لا يكون المسألة مما ذكروه من جواز الرد بسبب العيب مع التصرف.
وهذا الحمل ما هو أقرب واولى من ارتكاب الاستثناء المذكور ، لانه موجب لتخصيص النصوص والإجماع بفرد نادر وإخراجهما من ظاهرهما.
على انه لا يوجبه حقيقة كل ما ذكره ، بل انما الموجب بعض ما فيه من لزوم
__________________
(١) قال في المسالك بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : إذا اشترى امة وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها ، بل يتعين الأرش ، لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة ، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي ، فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي ، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف ، وفي وجوب شيء على المشتري مع انه وطئ أمته ، وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع ان ذلك عقر الثيب ، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.
ولأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع ، فإنها حينئذ تكون أم ولد ، ويكون البيع باطلا ، والوطي في ملك الغير جهلا ، فيلزم فيه العقر ، وإطلاق نصف العشر مبنى على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة ، فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا الحمل دفع لهذا الإشكالات ، الا انه يدافع لإطلاق النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا.
وفيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي ، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال ، لبطلان البيع وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات ، وكون المنفعة مضمونا على المشتري (المسالك ج ١ كتاب التجارة ص ١٩٤).