.................................................................................................
______________________________________________________
طعاما أو علفا إلى أجل ولم يجد صاحبه ، فليس شرطه الا الورق فان قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا ، فلا يأخذ إلا شرطه ، طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه ، فلا يأخذ إلا رأس ماله (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (١).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس لما مرّ غير مرة.
مع ان هنا أخبارا كثيرة ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر (ثمرة ئل) بماءة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحل الدين (الذي خ) له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني ان شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال : لا بأس به إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (٢).
ولا يضر ان دلالة هذه بالمفهوم ، لانه مفهوم الشرط المعتضد بالأخبار الكثيرة جدا (٣).
ويحمل على المساواة لرأس ماله ما يدل على جواز أخذ قيمة المسلم فيه.
مثل صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا ، أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم ، يسمى كذا وكذا ، بكذا وكذا صاعا (٤).
ولكن مقتضى القاعدة الفقهية ان يكون له حينئذ المسلم فيه بأيّ ثمن
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٦ وفي الفقيه (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله) عليهما السلام.
(٣) لاحظ الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٦.