فان حملت قوم عليه حصص باقي الشركاء من الام والولد يوم سقوطه حيا.
______________________________________________________
ومعلوم ان المراد بالحد ، هو الجلد ، لعدم تبعيض الرجم ، فكان الإحصان الموجب له لا يتحقق في الشركة ، لعدم كونه زنا في الكل ، وإذا احتيج الى تبعيض الواحد فيحتمل باعتبار مقدار السوط ، أو كيفية الضرب ، فتأمل.
قوله : «فان حملت قوم عليه إلخ» دليل تقويم الأمة ، انها صارت أم ولد للواطي ، فيجب ان يكون بحيث لا يمكن بيعها ، وتنعتق بموت مولاها ، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم ، لان الحمل بمنزلة إتلاف العين ، والولد انه حر (١) حصل من امة للغير فيها حصة ، فوجب عليه قيمته يوم ولد حيا.
وهو ظاهر في صورة الجهل مما تقدم.
واما مع العلم فيقتضي القاعدة ان يكون حصص الشركاء رقا لهم ، فلا يكون كله حرا ، ويمكن التقويم حينئذ من جهة السراية ان قيل بها في مثله ، فإنه فهري ، وقد اشترط فيها الاختيار ، وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
وظاهر كلام الأصحاب ان كله حر ، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم.
ثم ان الظاهر انه ينبغي إيقاع البيع لتنتقل اليه ، ويحتمل كون التقويم وحده ، أو مع الضمان ، أو الدفع كافيا.
والظاهر ان القيمة هي أكثر القيم من حين الحمل الى زمان الانتقال ، لا باعتبار السوق ، ويحتمل حين الحمل لانه وقت الإتلاف.
والأول أظهر ، لأنه لو زاد زاد في ملك الأول ، ومعلوم ان قيمة الولد إنما تعطى إذا لم يقوم حاملا.
__________________
(١) عطف على قوله (الأمة) يعني تقويم الولد انه حر.