.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله عليه السّلام : (ولا تقربها) (١).
وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها (٢).
قال الشيخ : قوله : ولا يقربها فيما دون الفرج ، محمول على الكراهة التي قدمناها ، دون الحظر.
لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك (٣).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا (٤).
وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيقع عليها؟ قال : لا (٥).
محمول على ما تقدم من التخصيص.
مع عدم الصحة ، لوقف إبراهيم ، والقول بفطحية إسحاق. مع وجود ابان المشترك (٦) ، والظاهر انه ابن عثمان ، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
(٤) تقدم بيان موضعها آنفا.
(٥) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ٦.
(٦) سندها (كما في التهذيب) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار.