.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا خلاف وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله : ـ «ثم قال ـ اى رسول الله صلّى الله عليه وآله يا فلان : إنّ المسلمين ذكروا إنّ الطّعام قد نفد إلّا شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ، ولا تجسه» (١) ـ يدل على العدم ، ولا يضرّ ضعفها ، لأنها موافقة للعقل والنقل ، وأحد أدلّة المحرّمين.
وكذا ما روي عن علي بن أبى طالب عليه السلام رفع الحديث الي رسول الله صلّى الله عليه وآله انه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : انا أقوّم عليهم؟ انّما السعر الى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء» (٢).
ولا يضرّ عدم الصحّة هنا أيضا لما مر (٣) ولعلّ فيهما إشارة الي عدم التحريم ، والّا لانتفى فائدة إيجاب البيع بثمن لا يقدر احد على شرائه ، إلّا ان يوجب التسعير أو البيع بثمن مقدور غير مجحف.
وعلى تقديره : هل التسعير مخصوص بالإمام ، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل ، وو يحتمل للمسلمين أيضا ، خصوصا مع الضرورة.
والظاهر أنّ الأمر بالبيع على تقدير التحريم للكلّ مع ثبوته عندهم ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ، التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب ٢٩ ، الحديث ١ ، وقد ذكر من الحديث آخره وأول الحديث : عن أبي عبد الله قال : نفد الطعام على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان فمره يبيعه (ببيعه خ ل) ، قال فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال صلى الله عليه وآله : الحديث».
(٢) نفس المصدر والموضع ، الباب ٣٠ ، الحديث ١ ، وفيه : عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، انه قال : رفع الحديث. إلخ.
(٣) من كونها موافقة للعقل والنقل.