الصفحه ٧٨ :
الشهر إلخ.
(٣) الفقيه : ج ٢ (٣٣)
باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص ٧٤
الصفحه ٨٢ : به
من شهر رمضان (٧).
(ج) قال الفقيه
: إذا خرجت الى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر ، وبه قال السيد
الصفحه ٩٤ :
__________________
(١) البقرة : ١٢٥.
(٢) الحج : ٢٥.
(٣) البقرة : ١٨٧.
(٤) الفقيه : ج ٢ (٦٠)
باب الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٦
الصفحه ١٢٩ : لخلف النذر ،
__________________
(١) الفقيه : ج ٢ (٦٢)
باب فضائل الحجّ ص ١٤٠ الحديث ٥٩
الصفحه ١٤٢ : نذر فيه من ثلثه إلخ.
(٧) النهاية : كتاب
الحجّ ، باب آخر من فقه الحجّ ص ٢٨٣ س ١٨ قال : ومن نذر أن يحج
الصفحه ٢١٠ : طواف العمرة إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٩)
باب الطواف ص ١٣٤ الحديث ١١٤ و ١١٥.
(٣) من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٢٢٩ : ء به ، بل لا بدّ من هدي آخر ، أوجبه الإحصار عملا بالآية ، قاله الفقيهان (٨) وبه قال أبو علي : إذا كان
الصفحه ٢٥٤ : (٨) والصدوق في كتابيه اعنى المقنع (٩) ومن لا يحضره الفقيه (١٠)
__________________
الصيد كان عليه
الكفارة
الصفحه ٢٦١ : .
__________________
(١) تقدم نقله آنفا.
(٢) هذه الجملة في من
لا يحضره الفقيه ، لا حظ الفقيه : ج ٢ (١١٩) باب ما يجب على المحرم
الصفحه ٢٨٥ : الكفارة فيما يفعله ص ٢٣١ س ١١ قال : فان كان أكثر من النصف بنى
عليه بعد الغسل إلخ.
(٢) من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٣٤٤ : عمل صنعته).
(٣) عوالي اللئالى :
ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٣ الحديث ٣٦. وروى نحو الجملة الأخيرة في الفقيه
الصفحه ٣٩٦ : : وتابعه ابن البراج في المهذب.
(٦) الجوامع الفقهية
، جواهر الفقه : ص ٤٨٤ س ٥ قال : مسألة هل يجوز أن يبيع
الصفحه ٤٥٢ : بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
أقول
: هذه المسألة
من المواضع المشكلة من علم الفقه
الصفحه ٤٩٩ : صوفه أو لبنه ، وإن لم يتراضيا
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (٩٥)
باب الرهن ، ص ١٩٦ الحديث
الصفحه ٢٨ : ١ وأورده
في الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث ١ وفيه :
إذا اجتنب أربع