ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي الى عرفات ، لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلّا يحلا.
وقيل : انما يحل المفرد ، وقيل : لا يحلّ أحدهما إلّا بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه.
______________________________________________________
فأراد أن يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين ، فيشعر هذه من الشقّ الأيمن ويشعر هذه من الشقّ الأيسر ، ولا يشعرها حتى يتهيّأ للإحرام (١) (٢)
قال طاب ثراه : ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضيّ الى عرفات ، لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لئلّا يحلا ، وقيل : انما يحل المفرد ، وقيل : لا يحلّ أحدهما إلّا بالنية لكنّ الأولى تجديد التلبية.
أقول : البحث هنا في مقامين :
الأوّل : القارن والمفرد إذا دخل مكة جاز لهما التطوّع بالطواف قطعا ، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا. وهل يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الموقفين اختيارا؟ منع منه ابن إدريس (٣) واجازه الباقون ، ومستنده صحاح الأخبار (٤).
الثاني : هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ فيه ثلاثة أوجه :
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٤) باب ضروب الحج ص ٤٣ الحديث ٥٧.
(٢) ليس في النسخة المعتمدة (ألف) الحديث المذكور في المتن ، ولكن في نسختي (ب وج) موجود.
(٣) السرائر : كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢١ قال : واما المفرد والقارن فحكمه حكم المتمتع في انهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال لأنّه لا خلاف فيه.
(٤) الكافي : ج ٥ كتاب الحج ص ٤٥٩ باب تقديم الطواف للمفرد الحديث ١ و ٢.