السادسة : إذا كان الصيد مملوكا ، ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدّق به وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
______________________________________________________
فاعلم أنّ الفرق بين هذا الإطلاق وبين التفصيل ، أنّ العاجز ينتقل فرضه إلى أكل الميتة ، ولا يجوز له غير ذلك. وعلى الإطلاق يكون الواجب عليه ، الأكل من الصيد مع الفداء ، فمع القدرة عليه يخرجه عن وجهه ، ومع العجز يرجع الى القواعد المقررة ، وهي أنّ هذا الصيد إن كان نعامة انتقل في إبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبيا ، أو غيرهما ، فهذا فرق ما بينهما ، فاعرفه.
فالحاصل أنّ في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) الأكل من الميتة من رأس ، وهو الذي قوّاه ابن إدريس (١) وقال الصدوق في المقنع لا بأس به (٢) وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار ، حيث قال عند ما أورد رواية عبد الغفار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ، ووجد صيدا ، قال : يأكل الميتة ويترك الصيد (٣) : هذا محمول على التقية ، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة (٤).
(ب) التفصيل
(ج) الأكل من الصيد للقادر ، ولم يذكر حكم العاجز ، والظاهر انه يأكل منه أيضا ، ويكون حكمه الرجوع الى الأصول المقرّرة.
قال طاب ثراه : إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدّق به. وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
__________________
(١) تقدم نقله آنفا.
(٢) هذه الجملة في من لا يحضره الفقيه ، لا حظ الفقيه : ج ٢ (١١٩) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يعيب من الصيد ص ٢٣٥ س ١٦.
(٣) الاستبصار : ج ٢ (١٣٥) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ص ٢١٠ الحديث ٥.
(٤) الاستبصار : ج ٢ (١٣٥) باب من اضطرا إلى أكل الميتة والصيد ص ٢١٠ ذيل الحديث ٥.