والمكروهات : الإحرام في غير البياض ، ويتأكد في السواد ، وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمّام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين ، ولا بأس بحكّ الجسد ، والسواك ما لم يدم.
مسألتان
الاولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما الّا المريض ، أو من يتكرّر كالحطّاب والحشّاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه ، وان عاد في غيره أحرم ثانيا.
الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلّا ما استثني (١) ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلّي له ، ولو تركه ظنا أنّه لا يجوز رجعت الى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذّر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذّر أحرمت من موضعها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، الّا ما استثني.
أقول : لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات ، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها ، ونحن نذكر الباقي ، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحجّ بالنسبة إلى الإحرام وغيره.
(أ) جواز المخيط لها على الأظهر ، وتحريمه على الرجل بالإجماع.
(ب) الحرير كذلك.
(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.
(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.