الثالث : تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان ممّا يعدّ ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا. وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة.
أقول : اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لا بد منه في السلم ، لما تقدّم من اشتراطه في مطلق البيع ، ولإمكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها ، فيحتاج المسلم الى بذل الثمن ، فان كان جزافا تعذّر الرجوع به لجهالته ، ولأداء ذلك إلى التنازع ، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع (١) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) وقال المرتضى : يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة ، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدّه (٤) وأجاب عمّا قلناه من تعذّر الرجوع ، بأنّه معارض بالإجارة ، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار ، فيحتاج إلى معرفة مال الإجارة ، مع انه يجوز أن يكون جزافا ، وبأنّ العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه ، فإنه من باع شيئا بثمن معيّن بالمشاهدة صحّ البيع ، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن ، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب السلم ص ١٧٠ س ٣ قال : فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع وعلى كل حال ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم إلخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة ٤ فلا حظ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في السلف ص ١٨٦ س ٢١ قال : مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان ممّا يكال أو يوزن بل لا بد إلخ.
(٤) الناصرية ، المسألة الخامسة والسبعون والمائة قال : معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم الى أن قال : إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته إلخ.
(٥) الناصرية : المسألة الخامسة والسبعون والمائة ، ص ٢١٧ من الجوامع الفقهية س ١٤ قال : وليس