يتولّاه بنفسه وبغيره ، ويجب ذبحه بـ «منى» ولا يجزئ الواحد الّا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد (١) ولا بأس به في الندب ، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضلّ فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب ، ولا بأس به في الندب وقيل : يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.
أقول : هنا مسألتان :
(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم الى التكليف بالصوم ، للشيخ قولان :
أحدهما : الاجزاء (١) وهو مختار المفيد (٢) والقاضي (٣) وأكثر الأصحاب ، واختاره العلامة في المختلف (٤) ، لكن الّذي صرّح به في الجمل (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وقال الفقيه : تجزئ البقرة
__________________
(١) سيأتي عن قريب.
(٢) المقنعة : باب الذبح والنحر ، ص ٦٥ س ٣٥ قال : وتجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
(٣) المهذب : ج ١ باب أحكام الهدي ص ٢٥٧ س ١٢ قال : ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد إلّا في حال الضرورة إلخ.
(٤) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢٨ قال : والأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
(٥) الجمل : ص ٧٥ س ٣ قال : وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
(٦) المبسوط : ج ١ فصل في نزول منى ص ٣٧٢ س ٢ قال : ويجوز عند الضرورة عن خمسة إلخ.
(٧) النهاية : باب الذبح ص ٢٥٨ س ٦ قال : وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة إلخ.