ولو كان بغير الجماع ممّا يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعيّن لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معيّنا أو كان تبرّعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ، ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
______________________________________________________
مصرحة بجوازه وحرمه في النهاية (١) والخلاف (٢) وكذا ابن الجنيد (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
قال طاب ثراه : ولو كان بغير الجماع ممّا يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعيّن لزمت الكفارة ، وان لم يكن معينا ، أو كان تبرّعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
الأول : الجماع ، وفيه ثلاثة مذاهب :
(الأول) هل يجب الكفارة به مطلقا؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف؟ العلامة في القواعد على الثاني (٧) وهو ظاهر الحسن (٨) لأصالة براءة الذمة ، ولأنه لم يفسد
__________________
(١) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ١ قال : وعلى المعتكف أن يجتنب الى أن قال : والطيب والرياحين.
(٢) الخلاف : كتاب الاعتكاف مسألة ٢٦ قال : لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.
(٣) المختلف : الاعتكاف ص ٨٣ س ١٧ قال : مسألة وفي تحريم الطيب قولان الى أن قال : وكذا حرمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد. وهو الأقرب.
(٤) السرائر : كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٦ قال : والاولى بالمعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم الّا ما خرج بالدليل من النساء والطيب والرياحين.
(٥) لاحظ مذهب المصنف في مختصر النافع.
(٦) المختلف : الاعتكاف ص ٨٣ س ١٧ قال : مسألة وفي تحريم الطيب قولان الى أن قال : وكذا حرمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد. وهو الأقرب.
(٧) القواعد : في الاعتكاف ص ٧١ قال : المطلب الثالث في أحكامه الى أن قال : فإن أفسده مع وجوبه كفر إلخ.
(٨) المختلف : الاعتكاف ص ٨٤ س ١٩ قال : وقال ابن عقيل : ونعم ما قال ومن أفطر في اعتكافه