ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني : يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. (١) ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد ، لا ما شرط. ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي ، صحّ ، وعلى كلّ واحد نصف الثمن.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه.
أقول : للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) صحة البيع ، والاستثناء إذا كان معيّنا كالرّأس والجلد والصوف ـ وهو قول المفيد (١) والسيد (٢) والتقي (٣) وابن إدريس (٤) وأبي علي (٥) ـ فيكون له ما استثناه ، لأنّه استثنى معلوما ، وعقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم ، لقوله عليه السلام : الشرط جائز بين المسلمين (٦).
(ب) الصحة ويكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا ، فيقال : كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فاذا قيل : عشرة ، وقيمة منزوع الرأس تسعة ، كان شريكا
__________________
(١) المقنعة : باب اشتراط البائع على المبتاع ص ٩٤ س ٣٦ قال : ولا بأس ان يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه ممّا باعه مثل أن يبيعه شاة ويشترط عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها إلخ.
(٢) الانتصار : كتاب مسائل البيوع ص ٢١٢ س ٤ قال : وممّا ظن انفراد الإمامية ، القول بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط إلخ.
(٣) الكافي : البيع ، ص ٣٥٤ س ١ قال : وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن قال : مضى العقد فيما عدا المستثنى.
(٤) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ١٦ قال : وإذا باع الإنسان بعيرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان ذلك جائزا صحيحا إلخ.
(٥) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ١١ قال : وقال أبو علي بن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.
(٦) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب التجارة ص ٢٢٥ الحديث ١٠٣.