(الثاني) ما لا بدل لفديته ، وهو خمسة :
الحمام : وهو كل طائر يهدر ويعبّ الماء. وقيل : كل مطوّق (١) ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم. وعلى المحلّ فيها درهم وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان. ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
______________________________________________________
تنبيه
المراد بقولهم أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، كون الإناث بعدد البيض ، لا الفحول ، فجاز أن ينزي فحلا واحدا على العدد الواجب ، قال أبو علي : قرع الفجل عددها من النعاج أو المعزى (١) وفي صحيحة سليمان بن خالد ومنصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام ، قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه؟ قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (٢).
قال طاب ثراه : الحمام وهو كل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كلّ مطوّق.
أقول : قال الكسائي : كل مطوّق حمام ، وقال صاحب الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق ، من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر (٣) والقطا ، والوراشين ، وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والأنثى ، لأنّ الهاء انما دخلته على انه
__________________
(١) المختلف : في كفارات الإحرام ، ص ١٠٦ س ١٧ قال : وابن الجنيد قال : وما كان جزاء الام منه شاة قرع الفحل إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٥٦ الحديث ١٥٠.
(٣) وساق حر : الذكر من القماري ، وقيل : الساق الحمام وحرّ فرخها ، ويقال : ساق حر صوت القماري (لسان العرب : ج ٤ حرف الراء ص ١٨٣).