الخامس في اللواحق
وهي مسائل :
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ، ولو تكلّفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر الصوم تبييت النيّة وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويشترط في قصر الصوم تبييت النيّة ، وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب.
أقول : اختلف الأصحاب في الشرط المسوّغ للقصر في الصوم على أقوال :
(أ) الشرط تبييت النية ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وحاصله أنّ المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصّر قطعا ، وإن خرج بعده فان كان قد بيّت النية قصّر أيّ وقت خرج من النهار ، وإن لم يكن بيّت أتمّ وأجزأه ، واختاره القاضي (٢) واحتج بقوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) وهو على إطلاقه ، وبالروايات
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص ١٦١ س ١٦ قال : وإذا خرج الرجل إلخ.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص ١٩٤ س ٧ قال : وإذا نوى السفر من الليل إلخ.
(٣) البقرة : ١٨٧ والاستدلال بالآية عن الشيخ في الخلاف.