الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في أقسامه وأحكامه.
وأقسامه ستة :
الأول : خيار المجلس ، وهو ثابت للمتايعين ـ في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ـ ما لم يفترقا.
الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ، على الأصح (١) ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرّف فيه المشتري ، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
______________________________________________________
الفصل الثالث : في الخيار
قال طاب ثراه : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين (١) وأبي علي (٢) وسلار (٣) والصدوق (٤)
__________________
(١) المقنعة : باب عقود البيع ص ٩١ س ٢١ قال : ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام إلخ. وفي النهاية : باب الشرط في العقود ص ٣٨٦ س ١٦ قال : والشرط في الحيوان الى أن قال : ويكون الخيار للمبتاع خاصة.
(٢) المختلف : كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٢١ قال : خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال : للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد.
(٣) المراسم : ذكر البيوع ص ١٧٣ س ٥ قال : والثاني في الحيوان ، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.
(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٢ س ٢٣ قال : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.