وإذا استقر الحجّ فأهمل ، قضي عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل : من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحجّ لا يحجّ تطوّعا.
ولا تحجّ المرأة ندبا إلّا بإذن زوجها ، ولا يشترط اذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.
______________________________________________________
والعلامة (١).
احتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان كلّ من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض يقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الّا على من ملك مائتي درهم (٢).
وهي قاصرة الدلالة على مطلوبه ، لأنّها تضمنت اعتبار مئونة العيال حسب ، وهو شرط إجماعا ولم يذكر الرجوع الى كفاية.
واحتج الباقون بعموم الآية ، وبروايات لا نطوّل بذكرها.
قال طاب ثراه : وإذا استقر الحجّ فأهمل ، قضي عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن ، وقيل : من بلده مع السعة.
__________________
إليهما لبعد مسافة إلخ.
(١) المختلف : كتاب الحجّ ص ٨٦ س ١٠ قال : والأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١) باب وجوب الحجّ ص ٢ الحديث ١.