ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي.
وهل يثبت بينه وبين الذمّي؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنّه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه ، مثل درهم ومدّ من تمر بمدّين ، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
______________________________________________________
فان قيل : الرطب يرسب في الماء ويطفو البسر ، فلم حكمت بأنّ البسر ينقص إذا ترطب ، والطفو علامة الخفّة ، والرسوب علامة الثقل.
والجواب : أنّ البسر انما طفا لتكاثف أجزائه وشدّة اكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه ، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما انه يثبت.
أقول : ذهب الشيخ (١) والقاضي (٢) وابن إدريس إلى ثبوته (٣) ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (٤) وأبي علي (٥) حيث قال : وأهل الذمة في دار المسلمين
__________________
(١) النهاية : باب الربا ، ص ٣٧٦ س ١٥ قال : والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمّة إلخ.
(٢) المختلف : في الربا ، ص ١٧٥ س ٢٠ قال : وهو اختيار ابن البراج.
(٣) السرائر : في الربا ، ص ٢١٥ س ١٢ قال : والربا يثبت بين المسلمين وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله.
(٤) الوسيلة : في بيان الربا ، ص ٢٥٤ س ١٧ قال : ولا ربا الى أن قال : ولا بين المسلم والحربي إلخ ومن هذا يظهر ثبوته بين المسلم وأهل الذمة.
(٥) المختلف : في الربا ، ص ١٧٥ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار الإسلام