ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال ، وكذا في القضاء ثمَّ يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان : أصحهما مساواة الواجب.
______________________________________________________
الاكتفاء ، وهو مذهب المرتضى (١) وابن إدريس (٢) للأصل ، ولأنه زمان تعين للصوم ، فكان كرمضان.
وعدمه ، بل لا بد من التعيين ، وهو مذهب الشيخ (٣) والعلامة (٤) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، ولكونه أحوط.
قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان : أصحهما مساواة الواجب.
أقول : الصوم إما واجب أو ندب ، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة :
الأول : الواجب المعين ، وتجب فيه النية من الليل ، ولو من أوله ، مستمرا على حكمها ، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا ، فيكفر.
وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال ، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال : يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ٧ قال : «وانما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم».
(٢) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص ٨٣ س ٢٨ قال : والصحيح ما ذهب اليه سيدنا المرتضى رحمه الله ، من ان كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية. إلخ.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٧ س ١٨ قال : «وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه ، فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا».
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ قال : مسألة ، قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف : النذر المعين بيوم لا يكفى فيه نية القربة ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، إلى أن قال : والأقرب الأول.