وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب.
______________________________________________________
الهدي محلّه ، هذا في المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب ، وعليه دلّت صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام الى أن قال : فما بال النبيّ صلّى الله عليه وآله حيث رجع الى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبيّ كان مصدودا والحسين عليه السّلام كان محصورا (١) وقال التقي : يبعث هديه كالمحصر (٢) وقال الشيخ في الخلاف : الأفضل ان ينفذ به الى منى أو مكّة (٣) وهما متروكان.
(ب) انّ المصدود يحلّ من كل شيء. والمحصر الّا من النساء حتى يحج في القابل ، ان كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا.
(ج) افتقار المحصر في التحلل وقت المواعدة إلى التقصير ، والمصدود يحلّ موضعه يذبح هديه خاصة ، وقيل : بل يقصر أيضا ، وهو أحوط ، وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(أ) عدم الوجوب ، وهو قول ابن إدريس (٤) لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٥) أراد بالمرض ، لأنه يقال : أحصره المرض وحصره العدو.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٢١ الحديث ١١١.
(٢) الكافي : الحجّ ص ٢١٨ س ١١ قال : وإذا صدّ المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض الى أن قال : فلينفذ القارن هديه إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة (٣١٦) قال : والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكّة.
(٤) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ٣٥ قال : وبعضهم يخصّ وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود وهو الأظهر.
(٥) البقرة : ١٩٦.