وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع.
______________________________________________________
الأغلب وإطراح النادر قاله المفيد (١) وابن إدريس (٢).
(ج) اعتبار كلّ بلد بحكمه ، فما كان فيه مقدّرا بأحدهما حرم التفاضل فيه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٣) وتبعه القاضي (٤) وهو اختيار المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنّ لكلّ بلد عرف خاص ، فينصرف إطلاق الخطاب إليه ، ولأصالة عدم التحريم.
قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشبههما المنع.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) الجواز مطلقا قاله ابن إدريس (٧) والشيخ في موضع من المبسوط إذا كان التمر موضوعا على الأرض ، لا خرصا (٨).
__________________
(١) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٥ قال : وان كان الشيء يباع في مصر من الأمصار كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال ، وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب إلخ.
(٢) السرائر : باب الربا ص ٢١٨ س ١ قال : وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعم إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٠ س ١٤ قال : فان كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء إلخ.
(٤) المهذب : ج ١ ، باب الربا ص ٣٦٣ ، ص ٦ قال : وما كان ممّا لا يعرف فيه عادة على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله فإنه يحمل على عادة البلد إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الربا ص ١٧٨ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط والقاضي : وهو الأقرب.
(٧) السرائر : باب الربا ص ٢١٦ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز ، وهذا غير واضح بل يجوز ذلك.
(٨) المبسوط : ج ٢ ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٣ س ٧ قال : بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه ، فأمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز ، فاما بيع العنب بالزبيب الى أن قال : فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لقوله تعالى «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»