وشروطه أربعة : النية ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : تسع ، وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج (١) كالطواف والسعي والذبح.
وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد. وأن يحرم بالحج له من مكّة ، وأفضله المسجد ، وأفضله المقام وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكّة لم يجزئه ويستأنفه بها. ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة.
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ، جاز نقله الى الافراد ، ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وحاصل الخلاف ، إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك المناسك فيه وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج.
أقول : في تحديد أشهر الحج ستة أقوال : حكى المصنف منها ثلاثة ، والرابع منها قبل طلوع فجر النحر ، والخامس طلوع شمس النحر ، والسادس ثمان من ذي الحجة.
فالأوّل مذهب الشيخ في النهاية (١) وبه قال : أبو علي (٢) وهو رواية زرارة
__________________
(١) النهاية : باب أنواع الحج ص ٢٠٧ س ١٨ قال : وهي (أي أشهر الحج) شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ٩٠ قال : مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الى أن قال وبه قال ابن الجنيد.